المحقق الحلي
20
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
النجاسة ، ويطهر بالقاء كر عليه فما زاد ، دفعة ، ولا يطهر باتمامه كرا ، على الأظهر ، وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس ، الا ان تغير النجاسة أحد أوصافه . ويطهر بالقاء كر عليه فكر ، حتى يزول التغير ، ولا يطهر بزواله من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير .
--> ( 1 ) المعتبر ص 11 . ( 2 ) أشار بهذا الاستظهار إلى ما نقل عن المرتضى وجماعة من الفقهاء من أنّ الطهارة تحصل بالاتمام ، وقول آخرين بتطهير المتمم أيضا إذا كان نجسا ( انظر المعتبر ص 11 ) . ( 3 ) المعتبر أيضا . ( 4 ) المعتبر ص 11 وكلمة ( عين ) تشير إلى عدم الانفعال بالتغيير بأوصاف المتنجس . ( 5 ) إلّا إذا خ ل . ( 6 ) فيطهر خ ل . ( 7 ) التغيير خ ل . ( 8 ) تصفيق الرياح : تحريكها للماء .